قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال عضوية المستشار مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده من مجلس الإدارة.
جاء ذلك فى الدعوي المقامة من عبدالله جورج و3 أخرين، والتي يطالبون فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وذلك في الدعاوى التي حملت أرقام ٧٠٤٥٨ لسنة ٧٦ قضائية، والثانية رقم ٧٠٤٥٦ لسنة ٧٦، ٧٠٤٥١ ، ٧٠٤٥٢ لسنة ٧٦ قضائية، واختصمت تلك الدعاوى وزير الشباب والرياضة بصفته.
وذكرت الدعاوى أن محكمة النقض أصدرت حكمها النهائي والبات في 25 فبراير الماضي، بتأييد حبس مرتضى منصور شهراً لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، على النحو الذي يزول معه استمراره على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك، لفقده بصدور ذلك الحكم أحد شروط الاستمرار في عضوية الأندية والهيئات الرياضية الواردة بلائحة الأندية الرياضية.
واستندت الدعاوى إلى المادة 28 من لائحة النظام الأساسي للأندية المعروفة باللائحة الاسترشادية والتي تشترط فيمن يترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية، ألا يكون قد صدر ضده أية أحكام نهائية سواء بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.
كما استندت الدعاوى إلى المادة 41 من ذات اللائحة والتي تنص على زوال عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبه مقيدة للحرية ضده، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
بعد عزل مرتضى منصور.. ما النتائج المترتبة على الحكم؟
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة اليوم الأحد، بإلزام وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار بزوال عضوية المستشار مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده من مجلس الإدارة.
وأكد عبد الله الرشيد المحامى بالنقض ومجلس الدولة أن الحكم الصادر ضد مرتضى منصور واجب النفاذ إلا إذا أوقفت تنفيذه الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون)، وفى هذه الحالة فإن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ملزم بإصدار قرار بزوال عضويه المستشار مرتضى منصور من مجلس إدارة الزمالك.
وأضاف عبد الله الرشيد المحامى بالنقض ومجلس الدولة، أن الحكم الصادر، اعتبر منصب رئيس نادي الزمالك شاغرا، وبناء عليه فإنه إلزام مجلس إدارة نادى الزمالك بالدعوة لانتخابات على منصب رئيس النادي في أقرب فرصة.
جاء ذلك فى الدعاوى المقامة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والأعضاء السابقين بمجلس إدارة النادي عبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري وإبراهيم سعيد عبد الغني حملت أرقام70456 و 70451 و70452 و70458 لسنة 76 قضائية.
وذكرت الدعاوى أن محكمة النقض أصدرت حكمها النهائي والبات في 25 فبراير الماضي، بتأييد حبس مرتضى منصور شهراً لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، على النحو الذي يزول معه استمراره على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك، لفقده بصدور ذلك الحكم أحد شروط الاستمرار في عضوية الأندية والهيئات الرياضية الواردة بلائحة الأندية الرياضية.
واستندت الدعاوى إلى المادة 28 من لائحة النظام الأساسي للأندية المعروفة باللائحة الاسترشادية والتي تشترط فيمن يترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية، ألا يكون قد صدر ضده أية أحكام نهائية سواء بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.
كما استندت الدعاوى إلى المادة 41 من ذات اللائحة والتي تنص على زوال عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية ضده، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
المصدر – الصحف المصرية