ارتكب أب (آسيوي) حادثاً مرورياً، نتيجة عدم الالتزام بعلامات السير والمرور، وتسبب في وفاة ابنته (قاصر)، وإصابة زوجته بإصابات متفاوتة، الأمر الذي دعا الزوجة إلى رفع دعوى ضده وضد شركة التأمين المؤمن لديها، لدى محكمة استئناف مدني رأس الخيمة، لإلزامهما بأن يؤديا لها 100 ألف درهم تعويضاً عما لحقها من ضرر مادي وأدبي جراء الحادث، وقضت المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة، القاضي بتعويضها 75 ألف درهم.
وأوضحت أوراق الدعوى أن الزوجة تعرّضت لحادث مروري، تسبب فيه الزوج أثناء مرافقتها له، ووجهت إليه النيابة العامة تهم عدم الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده، لقيادة مركبته دون انتباه، ما تسبب في وفاة ابنتهما القاصر، وإتلاف مركبته، وقضت محكمة جزاء المرور بإدانته وتغريمه 2000 درهم، وألزمته بأن يؤدي الدية الشرعية للورثة المستحقين، وقدرها 200 ألف درهم، وأصبح الحكم باتاً، لعدم الطعن عليه من النيابة العامة والمتهم.
وأضافت أن الزوجة وزوجها سبق أن استصدرا ضد شركة التأمين حكماً صادراً من محكمة استئناف مدني في محاكم دبي، يقضي بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي لهما 300 ألف درهم، منها 200 ألف درهم دية شرعية، و100 ألف درهم تعويضاً لهما عن الضرر المادي والأدبي الذي لحقهما جراء وفاة ابنتهما، مع الفائدة القانونية.
وأشارت إلى أنه، نظراً لما لحق الزوجة من أضرار مادية وأدبية نتيجة الحادث، ودخولها المستشفى مدة 10 أيام، وأصبحت غير قادرة على المشي، وما بذلته من مصروفات علاج، وما لحقها من ضرر أدبي، تمثل في ما شعرت به من ألم نفسي جراء الإصابات، ونظراً لعدم حصولها على تعويض عما لحقها من ضرر، فهي تطالب بإلزام زوجها وشركة التأمين المؤمن لديها بأن يؤديا لها بالتضامن بينهما 100 ألف درهم تعويضاً عما لحقها من ضرر مادي وأدبي. وعليه قضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بإلزام الزوج وشركة التأمين المؤمن لديها بأن يؤديا لها 75 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، ولم يلق الحكم قبولاً لدى شركة التأمين، فطعنت عليه بالاستئناف مدني، وطالبت برفض الدعوى، لقيام الزوجة بمحض إرادتها بالتنازل عن تتبع زوجها المتسبب في الحادث، كما طالبت برفض الدعوى، لسبق الفصل فيها في محاكم دبي، ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.
وأشارت أوراق القضية إلى أن الزوجة لم ترض بحكم الاستئناف، فطعنت عليه، وطالبت بتعديله، والقضاء بإلزام شركة التأمين وزوجها بأن يؤديا لها 100 ألف درهم لجبر جميع الأضرار التي أصابتها جراء الحادث.
وجاء في منطوق حكم محكمة استئناف مدني رأس الخيمة، أن الأسباب التي أوردتها الزوجة في استئنافها لم تخرج في جوهرها عما تم إبداؤه أمام محكمة أول درجة، وقد تكفل الحكم بالمستأنف بالرد عليها، ومن ثم تعتبرها المحكمة وتحيل عليها، وتجعلها أسباباً مكملة لقضائها، وتقضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وتلزم كل مستأنف بمصروفات استئنافه ومقابل أتعاب المحاماة.
المصدر – الصحف الإنجليزية