قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس الموافق 9 من سبنمبر في أحقية شاب عراقى مثلي الجنس في تقديم طلب لجوء آخر حتى لو غير أقواله بعد أن رفض طلبه الأول من سلطات الهجرة واللجوء النمساوية وفقًا لقوانين الاتحاد الأوروبي وغير مسموح أيضاّ أن تجري اختبارات نفسية بهدف التحقق من التوجه الجنسي لطالبي اللجوء الذين يدعون أنهم مثليون .
وأشارت المحكمة ومقرها في لوكسمبورج إلى أن قرار النمسا برفض طلب لجوء ثان قد يخالف قانون الاتحاد الأوروبي.
وتتعلق الدعوى بعراقي لم يكشف طلب اللجوء الأول الذي تقدم به ورُفِض، أن الرجل مثلي الجنس، ولكنه استند إلى رفضه القتال ضمن صفوف المليشيات. وكشف الرجل في طلب اللجوء الثاني عن ميوله الجنسية، والتي قال إنها محظورة في العراق.
ورفضت السلطات النمساوية المحاولة الثانية على أساس أن الطلبين استندا إلى أسس مختلفة. وأوضحت محكمة العدل الأوروبية أن قانون الاتحاد الأوروبي لا يمنع هذه الممارسة.
ومن المقرر الآن إحالة النزاع إلى القضاء النمساوي لاتخاذ قرارات نهائية استنادا إلى توجيهات محكمة العدل الأوروبية.