اتحاد المصريين بالنمسا
1/ الدستور
2/اللائحة الداخلية
مقدم من اللجنة التحضيرية للاتحاد
مدخل:
اتحاد المصريين في النمسا، هو مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني النمساوي، تعمل على توفير الظروف الملائمة لجعل المقيمين في النمسا من أصل مصري، في وضع أفضل في علاقتهم بمجتمع المهجر، وتسعى للدفاع عن حقوقهم وتساعدهم على أداء واجباتهم تجاه المجتمع النمساوي، وتسعى كذلك إلى توطيد علاقتهم بوطنهم الأم.
كما يسعى الاتحاد إلى توطيد العلاقات على المستوي الشعبي بين مؤسسات المجتمع المدني في كل من مصر والنمسا.
يتشكل الاتحاد ـ عبر الرغبة الطوعية ـ من المصريين المقيمين على أرض جمهورية النمسا الاتحادية، سواء من بقى منهم على جنسيته المصرية أو حاز الجنسية النمساوية.
المادة الأولى
الاسم والمقر
1 ـ الاسم: اتحاد المصريين بالنمسا؛
2 ـ المقر: فيينا عاصمة جمهورية النمسا الاتحادية، هي المقر الرئيس للاتحاد.
المادة الثانية
الغرض
تشمل أغراض الاتحاد ـ الذي لا يسعى إلى تحقيق الربح ـ ما يلي:
1 ـ توطيد الروابط والصلات بين المصريين المقيمين في النمسا؛
2 ـ العمل على تحسين أوضاع المصريين المقيمين في النمسا، والدفاع عن مصالحهم؛
3 ـ زيادة تفاعل المصريين المقيمين في النمسا مع مؤسسات المجتمع النمساوي؛
4 ـ توطيد صلات المصريين المقيمين في النمسا بوطنهم الأم (جمهورية مصر العربية).
المادة الثالثة
العضوية
1 ـ تحق العضوية العاملة لاتحاد المصريين بالنمسا، لكل مصري/مصرية الجذور، مقيم إقامة شرعية على أرض جمهورية النمسا الاتحادية؛ بدون تفرقة بينهم بسبب الجنس أو العقيدة أو الانتماء؛
2 ـ تمنح العضوية المنتسبة لمن يطلبها من المصريين أو من الجنسيات الأخرى، المقيمين بالنمسا إقامة شرعية؛
3 ـ يجوز منح العضوية الشرفية للاتحاد لغير المصريين، بناء على توصية من مجلس الإدارة، ممن يرى أن لهم اهتمام بأهداف الاتحاد أو من قدموا له خدمات خاصة.
4 ـ يقوم مجلس الإدارة بإعلان أسماء طالبي العضوية، وتعتبر العضوية مقبولة بعد مرور أسبوعين من تقديمها وعدم الاعتراض عليها اعتراضاً مسببا من أي من أعضاء الاتحاد.
المادة الرابعة
انتهاء العضوية
1 ـ تنتهي العضوية في الاتحاد عند الوفاة، أو بالاستقالة الاختيارية، أو الفصل من العضوية؛
2 ـ تجمد العضوية في حالة التأخر عن دفع اشتراك العضوية لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، وبعد إخطار العضو بالإنذار الثاني؛
3 ـ يفصل العضو من الاتحاد في حالة الإخلال الجسيم بالتزامات العضوية، أو عند ارتكابه لفعل مخل بالشرف (بمقتضى حكم قضائي). (ويجوز للعضو المفصول الاستئناف أمام لجنة التحكيم، وتظل العضوية مجمدة حتى البت في الاستئناف)؛
4 ـ يجوز أيضاً لنفس الأسباب الواردة في الفقرة 3 إلغاء عضوية الشرف من جانب الجمعية العمومية بطلب من مجلس الإدارة.
المادة الخامسة
حقوق وواجبات الأعضاء
حقوق العضو:
1 ـ المشاركة في كل أعمال وأنشطة الاتحاد؛
2 ـ لكل عضو عامل مضي على عضويته ستة أشهر كاملة وسدد اشتراكاتها كاملة الحق في الانتخاب، أما الحق في الترشيح فيشترط أن يمر على اشتراك العضو بالاتحاد سنة كاملة ويكون قد سدد اشتراكاته؛
3 ـ حرية التعبير عن الرأي وطرح الأسئلة والمقترحات في حدود الدستور واللائحة الداخلية؛
4 ـ متابعة أعمال مجلس الإدارة واللجان التابعة له، ونقدهم ومحاسبتهم في الجمعية العمومية.
واجبات العضو:
1 ـ المحافظة التامة على سمعة الاتحاد؛
2 ـ الالتزام بدستور ولوائح وقرارات الاتحاد؛
4 ـ مساعدة مجلس الإدارة واللجان التابعة له، بقدر الإمكان، في القيام بواجباتهم.
المادة السادسة
أجهزة الاتحاد
1 ـ على مستوي الإقليم:
الجمعية العمومية، مجلس الإدارة، مجلس الأمناء؛
2 ـ على مستوى النمسا:
المجلس الاتحادي.
المادة السابعة
الجمعية العمومية
1 ـ الجمعية العمومية، هي أعلى سلطة تشريعية في الاتحاد، وتتكون من مجموع أعضاء الاتحاد.
2 ـ تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرتين كل عام، لأداء مهامها المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية؛
3 ـ يوجه مجلس الإدارة الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية، لجميع الأعضاء قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ الاجتماع مع بيان جدول الأعمال المقترح. ويجوز لمجلس الإدارة عند الضرورة دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات طارئة، ويجوز كذلك دعوتها بطلب مسبب من عشرة بالمائة من مجموع أعضاء الجمعية العمومية؛
4 ـ النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية، هو ثلثي الأعضاء المستوفين لشروط حضور الجمعية العمومية، ويجوز تأجيل الاجتماع لمدة ساعة انتظاراً لاكتمال النصاب، وإذا لم يتوافر النصاب يدعى لاجتماع تال في خلال أسبوعين، ويكون الانعقاد في هذا الاجتماع التالي قانونياً بحضور نصف أعضاء الجمعية العمومية، وفي حالة عدم توافر العدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعة عن الموعد المحدد ثم يجري الاجتماع ويكون صحيحاً بمن حضر؛
5 ـ تقوم الجمعية العمومية خلال دورة انعقادها العادي بـ:
أ/ محاسبة مجلس الإدارة على الأعمال التي أوكلت إليه في الدورة المنصرمة؛
ب/ البت في المقترحات؛
ج/ انتخاب مجلس الإدارة، أو تحديد موعد انتخاباته في موعد لاحق لانتخابات الجمعية العمومية؛
د/ تعيين مراقب الحسابات؛
هـ/ تحديد قيمة رسم الانضمام والاشتراكات الشهرية؛
و/ منح عضوية الشرف أو إلغاؤها؛
س/ مناقشة أي تعديلات دستورية أو لوائح مقترحة؛
ح/ إصدار القرارات الخاصة بتعديل الدستور واللائحة الداخلية والحل الاختياري للاتحاد؛
ط/ مناقشة المسائل الأخرى المدرجة على جدول الاجتماع.
المادة الثامنة
مجلس الإدارة
1 ـ هو أعلي سلطة تنفيذية في الاتحاد، بتفويض من الجمعية العمومية ما بين دورتي الانعقاد؛
2 ـ تشكيل المجلس (انظر اللائحة الداخلية)؛
3 ـ يتولي مجلس الإدارة القيام بالواجبات التي يفوض بها من قبل الجمعية العمومية، ومنها على سبيل التخصيص:
أ/ الإدارة اليومية للاتحاد؛
ب/ مناقشة الخطط السنوية للاتحاد، واعتماد التقرير المالي وإصدار الحسابات النهائية؛
ج/ التحضير لدورات انعقاد الجمعية؛
د/ إدارة ممتلكات الاتحاد؛
هـ/ قبول وتجميد وفصل الأعضاء؛
و/ تعيين وإقالة الموظفين في أجهزة الاتحاد؛
س/ تكوين لجان الأنشطة والإشراف عليها.
4 ـ المسئولية عن أعمال مجلس الإدارة تضامنية بين أعضائه، ويجوز للمجلس محاسبة أعضائه (انظر اللائحة الداخلية)؛
5 ـ لا يقال مجلس الإدارة أو يحل قبل نهاية الدورة، إلا في اجتماع قانوني للجمعية العمومية؛
6 ـ في حالة خلو مقعد أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب، يجوز للمجلس إسناد مهامه لأحد أعضاء المجلس، أو يُحل محله العضو الاحتياطي الحائز على أعلى الأصوات في آخر انتخابات للمجلس؛
7 ـ إذا قدم أكثر من نصف أعضاء المجلس استقالتهم يدعى لاجتماع طارئ للجمعية العمومية في ظرف أسبوعين من تاريخ تقديم الاستقالة للبت في الأمر.
المادة التاسعة
مراقب الحسابات
1 ـ يعين مراقب مالي واحد، أو أكثر، من قبل الجمعية العمومية لمدة عامين قابلة للتجديد؛
2 ـ يلتزم بالمراقبة المستمرة للشؤون المالية للاتحاد ويراجع حساباته النهائية، ويراقب كذلك التزام مجلس الإدارة بالسقف المالي للصرف من ميزانية الاتحاد، والمحدد من قبل الجمعية العمومية، ويقدم تقريراً بذلك للاجتماع الدوري للجمعية العمومية.
المادة العاشرة
لجنة التحكيم
1 ـ تتكون عضويتها من خمسة أعضاء، أربعة أعضاء منتخبين من قبل الجمعية العمومية والعضو الخامس هو أمين الشؤون القانونية بمجلس إدارة الاتحاد، وتكون مهمتها البت في المنازعات المتعلقة بأوضاع الاتحاد، ويحضر أمامها اثنين عن كل طرف من أطراف النزاع من أعضاء الجمعية العمومية؛
2 ـ تتخذ اللجنة قراراتها في النزاع المعروض عليها بالأغلبية، وتكون ملزمة للطرفين المتنازعين، بشرط عدم مخالفتها للدستور واللائحة الداخلية للاتحاد.
المادة الحادية عشرة
مجلس الأمناء
1 ـ هو مجلس استشاري يتم اختياره بتوصية من مجلس الإدارة، وتـُقر تشكيله الجمعية العمومية (انظر اللائحة الداخلية)
المادة الثانية عشرة
العقوبات
1 ـ في حالة مخالفة عضو الاتحاد لأحد بنود الدستور أو اللائحة الداخلية المكملة له أو قرارات الجمعية العمومية يجوز لمجلس الإدارة (بتفويض من الجمعية العمومية) أن يوقع عليه أحد الجزاءات التالية:
أ/ لفت النظر؛
ب/ الإنذار بالفصل؛
ج/ تجميد العضوية؛
د/ الفصل من العضوية؛
(أنظر اللائحة الداخلية)
المادة الثالثة عشرة
حل الاتحاد
1 ـ لا يتم حل الاتحاد اختيارياً إلا خلال اجتماع طارئ للجمعية العمومية يعقد لهذا الغرض وبأغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة؛
2 ـ تعود ممتلكات الاتحاد بعد الحل للأغراض الخيرية التي تحددها الجمعية العمومية المنعقدة لهذا الغرض، بما لا يتعارض مع القوانين النمساوية المنظمة لقيام وحل الجمعيات.
المادة الرابعة عشرة
المجلس الاتحادي
1 ـ يضم رؤساء مجالس إدارة اتحاد المصريين في محافظات جمهورية النمسا الاتحادية، ويختص بالتشاور والتنسيق فيما يخص الاتحاد على المستوى المركزي، ويرأسه رئيس مجلس إدارة إقليم العاصمة.
(أنظر اللائحة الداخلية)
المادة الخامسة عشرة
خاتمة
1 ـ تعتبر اللائحة الداخلية مكملة لهذا الدستور؛
2 ـ في حال النزاعات بين أعضاء الاتحاد حول شأن من شؤون الاتحاد يعتبر هذا الدستور واللائحة الداخلية المكملة له هما الأصل للرجوع إليهما، مع مراعاة عدم التعارض مع القوانين السارية في جمهورية النمسا الاتحادية؛
3 ـ تتخذ القرارات في جميع أعمال الاتحاد بالأغلبية المطلقة (النصف+1) للأعضاء الحاضرين في اجتماع قانوني لأي جهاز من أجهزة الاتحاد، ماعدا حل الاتحاد أو تعديل دستوره الذي يقتضي أغلبية ثلثي الأعضاء.
انتهى
………………………
مشروع
اللائحة الداخلية
الفصل الأول
الجمعية العمومية
1 ـ ينعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية خلال شهري يونيو وديسمبر من كل عام لأداء المهام المبينة بالدستور؛
2 ـ يوجه مجلس الإدارة الدعوة لاجتماع العمومية إلى جميع الأعضاء الذين لهم حق الحضور، قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ الانعقاد مع بيان جدول الأعمال المقترح؛
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
الوظائف والمهام:
1 ـ الرئيس: يكون مسئولا عن تسيير أعمال المجلس ويرأس اجتماعاته ويتولى تمثيله أمام الغير؛
2 ـ نائب الرئيس: يعاون رئيس المجلس في أعماله وينوب عنه في حالة غيابه؛
3 ـ أمين السر: يكون مسئولا عن تسجيل قرارات المجلس وتحرير مراسلاته وحفظ وثائق الاتحاد، ويشترك مع الرئيس في التوقيع على جميع المراسلات الصادرة عن المجلس؛
4 ـ أمين الصندوق: يكون مسئولا عن مالية الاتحاد وإدارة حساباته بالاشتراك مع رئيس المجلس وهو الذي:
أ/ ينظم جمع رسوم القيد والاشتراكات ويتلقى المساهمات الأخرى؛
ب/ يقدم لمجلس الإدارة بياناً عن الوضع المالي للاتحاد كل ثلاثة أشهر أو عند الطلب؛
ج/ يعد التقرير المالي نصف السنوي في نهاية كل دورة، ويقدمه لمراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العمومية لتدقيقه واعتماده؛
د/ يودع أموال الاتحاد في حساب مصرفي واحد، في أحد البنوك النمساوية، وينفق منها وفقاً للدستور واللائحة التنفيذية وقرارات مجلس الإدارة، وتحمل الشيكات توقيع أمين الصندوق إلى جانب توقيع رئيس مجلس الإدارة؛
5 ـ أمين الإعلام والشؤون الثقافية: يكون مسئولا عن كل ما يتعلق بشؤون الإعلام والثقافة في الاتحاد، ويكون هو المتحدث الرسمي باسم الاتحاد؛
6 ـ أمين شؤون المقر: يكون مسئولاً عن الأصول المملوكة للاتحاد التي يحتويها المقر، ويتولى الإدارة اليومية لمقر الاتحاد وتنسيق الأنشطة فيه وفق قرارات مجلس الإدارة.
7 ـ أمين الشؤون القانونية: يكون مسئولا عن الأعمال القانونية بالاتحاد، وهو عضو في لجنة التحكيم؛
8 ـ أمينة المرأة وشؤون الأسرة: تكون مسئولة عن متابعة قضايا المرأة والأسرة المصرية وتسعى لتذليل العقبات التي تعترضها.
9 ـ أمين الشباب والرياضة: مسئول عن شؤون الشباب والنشاط الرياضي بالاتحاد؛
10 ـ يتولي مجلس الإدارة محاسبة أعضائه عند مخالفة الدستور أو اللائحة الداخلية أو التقصير في أداء الواجبات المنوطة بهم ويجوز له أن يوقع عليهم أي من الجزاءات التالية:
أ/ لفت النظر؛
ب/ الإنذار؛
ج/ تجميد العضوية في المجلس إلى حين انعقاد أقرب اجتماع للجمعية العمومية؛
11 ـ يعقد مجلس الإدارة اجتماعه الدوري مرة كل شهر على الأقل، ويجوز له عقد اجتماعات طارئة عند الضرورة بدعوة من الرئيس أو بطلب من أربعة من أعضاء المجلس؛
8 ـ النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الإدارة النصف زائد واحد؛
9 ـ عند غياب أحد الأعضاء غياباً مؤقتاً يجوز للمجلس اختيار عضو آخر من أعضاءه ليحل محله في أداء واجباته.
1 ـ انتخاب المجلس:
أ / تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها لجنة للإشراف على انتخابات مجلس الإدارة؛
ب/ يراعي في تحديد موعد انتخابات المجلس أن يكون قبل انتهاء دورة المجلس القائم بشهر على الأقل؛
ج/ تتلقى لجنة الانتخابات طلبات الترشيح وتعلنها، وتنظم إجراءات الانتخاب.
2 ـ تشكيل المجلس وطريقة انتخابه:
أ ـ يتكون المجلس من تسعة أعضاء، بوظائف مسماة عند الترشح للانتخاب، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها، لدورة انتخابية مدتها عامين، ولثلاثة أعوام في الدورة الانتخابية الأولي فقط؛
ب/ ينتخب الرئيس مباشرة من الجمعية العمومية لدورة مدتها عامين، ولثلاثة أعوام في الدورة الأولى فقط؛
ج/ ينتخب بقية أعضاء المجلس لدورة مدتها عامين، من قبل الجمعية العمومية بوظائف محددة ترشحوا لها؛
د/ تتم الانتخابات مرة كل عام لانتخاب نصف أعضاء المجلس الذين أتموا عامين بالمجلس (قاعدة التجديد النصفي لدورة مدتها عامين)؛
هـ / الدورة الأولي للمجلس استثنائية في مدتها 3 سنوات، وبعد انقضاء عامين يخرج من المجلس أمين الشؤون القانونية وأمينة المرأة وشؤون الأسرة وأمين الشباب والرياضة وأمين الإعلام والشؤون الثقافية، وتجري انتخابات جديدة على مواقعهم لدورة انتخابية مدتها عامين.
و ـ تعاد الانتخابات على المناصب التي لم يحصل المرشحين لها على نسبة النجاح المطلوبة (النصف+1) بعد أسبوعين من تاريخ إجراء انتخابات المجلس.
الفصل الثالث
مجلس الأمناء
1 ـ مجلس الأمناء هو هيئة استشارية يسترشد بها مجلس الإدارة في وضع خطط الاتحاد؛
2 ـ يختار أعضاء المجلس من الشخصيات العامة والنوادي والجمعيات المصرية الموجودة في جمهورية النمسا الاتحادية، بتوصية من مجلس الإدارة، ويُقر تشكيله من الجمعية العمومية. ويكون رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه عضوا في المجلس بصفته؛
3 ـ يختار المجلس رئيساً من بين أعضائه لإدارة اجتماعاته؛
4 ـ يعقد المجلس اجتماعاً دورياً مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز أن ينعقد بطلب من مجلس الإدارة.
الفصل الرابع
لجان النشاط
1 ـ تـُشكل من قبل مجلس الإدارة من بين أعضاء الجمعية العمومية؛
2 ـ تنفذ خطط النشاط المقرة من مجلس الإدارة وتقترح خططاً جديدة.
الفصل الخامس
مالية الاتحاد
1 ـ تتكون مالية الاتحاد من:
أ/ رسم القيد في عضوية الاتحاد وقدره عشرين يورو؛
ب/ الاشتراك الشهري وقدره خمسة يورو؛
ج/ المساهمات والهبات غير المشروطة، ويجب إعلانها لأعضاء الاتحاد؛
2 ـ يتم الصرف من مالية الاتحاد بشيكات موقعة من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق معاً.
الفصل السادس
سلوك الأعضاء ومحاسبتهم
يتولي مجلس الإدارة، خلال الدورة، بتفويض من الجمعية العمومية، محاسبة أي عضو من أعضاء الاتحاد يخالف الدستور أو اللائحة الداخلية، ويجوز له أن يوقع عليه الجزاءات الواردة في الدستور، وفي حالة الفصل من العضوية، يجوز للعضو الذي وقع عليه الجزاء الاستئناف أمام لجنة التحكيم.
الفصل السابع
المجلس الاتحادي
1 ـ المجلس الاتحادي هو هيئة للتنسيق بين مجالس الإدارة المشكلة من الجمعيات العمومية في كل إقليم من الأقاليم التسعة في جمهورية النمسا الاتحادية.
2 ـ كل إقليم تبلغ العضوية به أكثر من 100 عضو تنتخب جمعيته العمومية من بينها مجلس إدارة، ويكون رئيسه عضواً في المجلس الاتحادي.
انتهى