جريدة الوفد المصرية – كتب ـ خليل العوامي :تنفرد »الوفد« بنشر الصيغة النهائية لمشروع قانون البناء الموحد لدور العبادة الذي أعده المجلس القومي لحقوق الانسان تمهيداً لعرضه علي البرلمان واقراره خلال دورته المقبلة، لانهاء الجدل والخلافات حول بناء وترميم دور العبادة خاصة فيما يتعلق بالكنائس. الصيغة النهائية لمشروع القانون تتضمن عشر مواد بالاضافة لمواد الاصدار الأربع، وأسند المشروع قرارات الموافقة علي بناء ودعم وترميم وتوسعة دور العبادة
للجهة الإدارية متمثلة في وزير التنمية المحلية فيما يتعلق ببناء دور العبادة والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرة اختصاصها دور العبادة فيما يتعلق بالترميم والتوسعة والدعم والدوائر المتخصصة التي سوف تنشأ بموجب القانون ستكون محكمة القضاء الإداري عند نشوب نزاع بين طالب الترخيص والجهة الإدارية.
حذر القانون تمويل أي بناء غير مخصص للعبادة الي دار للعبادة، أو تغيير بناء قائم لغرض غير العيادة ليصبح كله أو جزء منه دار عبادة.
حدد القانون مبلغ عشرة آلاف جنيه كرسوم للترخيص لبناء دور عبادة ومبلغ ألف جنيه رسوم الرخيص بتعلية أو توسعة أو تدعيم دور عبادة قائمة، ومبلغ مائتي جنيه لطلب الترخيص باجراء ترميم لدور عبادة قائمة.
ويلزم القانون الجهة الإدارية المختصة بالبت في طلبات الترخيص لبناء دور العبادة خلال مدة شهرين علي الأكثر، ومدة شهر واحد فقط فيما يتعلق بتراخيص أي أعمال غير البناء، وينص المشروع علي أن انقضاء المدة المحددة للجهة الإدارية لاصدار قرارها في البناء أو الأعمال الأخري دون اصدار قرار بسبب الرفض يعتبر بمثابة موافقة ويلزم القانون طالب الترخيص باخطار الجهة الإدارية بالبت في تنفيذ الأعمال المطلوب الترخيص بها.
وينص القانون علي أن الدوائر المختصة بمحكمة القضاء الإداري هي صاحبة الحق في نظر الطعن علي قرارات الجهة الإدارية يرفض الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان قرار الرفض.
فيما يلي ننشر نص مواد مشروع القانون كما أعدها المجلس.
* مادة (1): يكون بناء دور العبادة، أو تعليتها أو توسعتها او تدعيمها أو اجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
* مادة (2):
يجوز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية بدور العبادة المرخص باقامته، او التي يرخص باقامتها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز بناء أو الترخيص ببناء دار عبادة ضمن بناء قائم معد لأغراض السكني، أو الترخيص بتغيير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه داراً للعبادة.
* مادة (3):
يقدم طلب الحصول علي ترخيص بأي من الأعمال المبينة في المادة (1) من هذا القانون الي الجهة الإدارية المختصة، ويرفق به بيان الأعمال المطلوب الترخيص بها وتكلفتها ومصادر تمويلها والرسومات الهندسية المتعلقة بها، والجهة المسئولة عن ادارتها وصيانتها، وذلك علي النماذج ووفقاً للاجراءات والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويرفق بالطلب ـ بحسب الأحوال ـ ما يفيد سداد الرسوم الآتية:
ـ مبلغ عشرة آلاف جنيه عن طلب الترخيص ببناء دار عبادة.
ـ مبلغ ألف جنيه عن طلب الترخيص بتعلية أو توسيع او تدعيم دور عبادة قائمة.
ـ مبلغ مائتي جنيه عن طلب الترخيص باجراء أعمال ترميم بدار عبادة.
* مادة (4):
يقدم طلب الحصول علي ترخيص ببناء دار عبادة الي الإدارة الهندسية بالمحافظة الكائن بدائرتها الأرض محل البناء، وفي غير ذلك من الأعمال يقدم الطلب الي الادارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرتها دار العبادة.
وعلي الجهة الإدارية المختصة اثبات تاريخ تقديم طلب الترخيص علي صورة منه تسلم الي الطلب، مع قيده في سجل خاص ينشأ لديها.
* مادة (5):
مع عدم الاخلال باحكام المادتين »،6 7« من القانون رقم »106« لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء، علي الجهة الإدارية المختصة، بعد اجراء المعاينات اللازمة، البت في طلب الترخيص ببناء دور العبادة خلال مدة لا تجاوز شهرين، وفي غير ذلك من الطلبات يجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز شهراً وذلك كله من تاريخ تقديم الطلب اليها مستوفياً.
* مادة (6):
يصدر القرار ببناء دور العبادة من وزير التنمية المحلية بعد أخذ رأي المحافظ المختص، وفي غير ذلك من الطلبات المشار اليها في المادة »1« من هذا القانون يصدر القرار من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرة اختصاصها دور العبادة.
ويعتبر انقضاء المدد المشار اليها في المادة »5« من هذا القانون، دون صدور قرار مسبب برفض الطلب من الجهة الادارية المختصة، بمثابة موافقة عليه، وعلي الطالب أن يخطر الجهة الإدارية المختصة ببدء تنفيذ الأعمال محل الطلب.
* مادة (7):
استثناء من أحكام القانون رقم »7« لسنة 2000 بانشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، يكون الطعن في قرارات الجهة الإدارية المختصة برفض طلب الترخيص بأي من الأعمال المشار اليها في المادة »1« من هذا القانون، امام المحكمة المختصة مباشرة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان قرار الرفض.
* مادة (8):
تخصص مساحات مناسبة من الأراضي في المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة لبناء دور العبادة.
* مادة (9):
تختص محكمة القضاء الإداري وحدها دون غيرها بنظر كافة الطعون علي القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون واشكالات التنفيذ المتعلقة بتلك القرارات أو ما يصدر بشأنها من احكام والفصل فيها علي وجه السرعة.
* مادة (10):
تنشأ دوائر بالمحكمة الادارية العليا والمحاكم المختصة تنظر دون غيرها كافة الطعون علي أحكام محاكم القضاء الإداري التي تصدر نفاذاً لهذا القانون.
ثانياً: مواد إصدار القانون
»المادة الأولي«
تسري أحكام القانون المرافق في شأن أعمال بناء أو تعلية أو توسعة أو تدعيم او ترميم مختلف دور العبادة في جمهورية مصر العربية، ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه احكام قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء الصادر بالقانون رقم »106« لسنة ،1976 وذلك بما لا يتعارض واحكام القانون المرافق.
ويلغي كل نص يخالف احكام القانون المرافق.
»المادة الثانية«
يقصد في تطبيق أحكام القانون المرافق، المعاني المبينة قرين المصطلحات الآتية:
1ـ الأماكن العامة التي ترخص باستخدامها لممارسة الشعائر الدينية من الجهة الإدارية المختصة.
2ـ الجهة الإدارية المختصة:
ـ وزير التنمية المحلية فيما يتعلن بطلب الترخيص ببناء دور العبادة.
ـ الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرة اختصاصها دور العبادة المراد الترخيص بتعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو ترميمها.
3ـ المحكمة المختصة:
محكمة القضاء الإداري الكائن بدائرة اختصاصها الأعمال المطلوب الترخيص بها.
»المادة الثالثة«
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيية لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق حتي تاريخ نفاذ لائحته التنفيذية.
»المادة الرابعة«
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.